المقداد السيوري

428

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله . ولو لم يكن له مال كان الامام عاقلته دون قومه . الشرط الثالث : ألا يكون القاتل أبا . فلو قتل ولده لم يقتل به ، وعليه الدية والكفارة والتعزير . ويقتل الولد بأبيه ، وكذا الام تقتل بالولد ، وكذا الأقارب . وفي قتل الجد بولد الولد تردد . الشرط الربع كمال العقل فلا يقاد المجنون ولا الصبي ، وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة ، وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى : إذا بلغ خمسة أشبار ، وتقام عليه الحدود ، والأشهر : ان عمده خطأ حتى يبلغ التكليف .